الوسم: برلمانى

  • برلمانى: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ثورة تشريعية ونقلة لمنظومة العدالة الاجتماعية


    قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية لكونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.


    وأكد النائب، على على أهمية التعديلات التى تم إضافتها على القانون في تعزيز العدالة في مصر وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية، موضحا: أن التعديلات واجهت ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.


    وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الاجراءات الجنائية يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق للمحافظة على الأمن وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.


    وقال النائب، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي، مشيرا إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، ما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.

     

  • برلمانى: رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد قدراتها المالية والنقدية

    برلمانى: رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد قدراتها المالية والنقدية


    أكد النائب عمرو القماطى عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية الكبيرة التى ينطوى عليها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر. قائلا إنه يؤكد ويعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.


    ونوه القماطى فى تصريح له، بأن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يساهم فى تقليل مخاطر التمويل الخارجى، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتى تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتى ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد. كما أن النظرة المستقبلية من وكالة “فيتش”، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.


    وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبنى الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادى استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسى آتت ثمارها فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة فى دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.

    واختتم النائب عمرو القماطى، أن تقرير وكالة فيتش يعكس وجود قدرة مالية للاقتصاد المصرى على سداد مستحقات الديون السيادية المستحقة فى الفترة القادمة، وشهادة حقيقية بقوة الاقتصاد الوطنى المصرى فى مواجهة مختلف الأزمات.

  • 6 مبادئ لـ”النقض” تتصدى للتلاعب بالإعلان وارتداد المسجلات.. برلمانى

    6 مبادئ لـ”النقض” تتصدى للتلاعب بالإعلان وارتداد المسجلات.. برلمانى


    رصد موقع “برلمانى”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “للمتقاضيين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول إشكاليات الإعلان”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض بشأن “إرتداد المُسجل” أو إشكالية الإعلان سواء لفعل المراد إعلانه أو لعدم فعله، رسخت خلاله لـ6 مبادئ قضائية، قالت فيه الآتى:  


    1-يجب علي  المحضر خلال 24 ساعة ارسال كتاباً مُسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة المراد اعلانها للمعلن إليه يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة.

    2-لا تحقق  الغاية إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل بإسمه.

    3-في حالة ارتداد المسجل لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت. 


    4-ارتداد الجواب المسجل لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل بإسمه يبطل الخصومه.  

    5-ارتداد المسجلين (من البريد) الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه . 

    6-تمسك الطاعن بالتصريح له بتقديم شهادة من البريد ببيان سبب ارتداد المسجلين المتعلقين بإعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها في موطن الأخير الذى اتخذه في صحيفة استئنافه للوقوف على سبب عدم إعلانهما، هو دفاع جوهرى، أما التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه ببطلان الإعلان يُعد إخلال بحق الدفاع وقصور.   




    وبحسب “المحكمة”: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن “وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة – من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً ، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة “، يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه، متى لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه.


    ووفقا لـ”المحكمة”: مما مفاده أنه في حالة ارتداد المسجل المذكور لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

    وإليكم التفاصيل كاملة: 


    للمتقاضيين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول “إشكاليات الإعلان”.. حال ارتداد المُسجل لسبب يرجع لفعل المراد إعلانه أو تابعه فالهدف من الإعلان تكون قد تحققت.. الحيثيات: حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة


     

    155
     


                                           برلمانى 


     

  • “مأساة فى عُمر الطفولة”.. إشكاليات التصدى للحمل سفاحا بين المراهقين.. برلمانى

    “مأساة فى عُمر الطفولة”.. إشكاليات التصدى للحمل سفاحا بين المراهقين.. برلمانى


    رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “مأساة فى عمر الطفولة”، استعرض خلاله الإشكاليات القانونية للتصدى للحمل سفاحًا بين المراهقين، حيث أن المراهق غير معفى من المسئولية الجنائية، والعقوبة تختلف حسب الفئة العمرية لمرتكب الجريمة، والمشرع قسمها لـ3 مراحل للعقوبة والتصدى للجريمة بشكل رادع وحاسم، ولحماية الأسرة من الانهيار وإساءة سمعتها. 


    والواقعة هنا تتمثل فى حمل مراهقة في ثانية إعدادي سفاحا، والمتهم مراهق في ثالثة اعدادي – علاقة محرمة في عمر الزهور – بين الماضي والحاضر، تتشابك القضايا لتكشف أبعاداً جديدة من معاناة الطفولة المبكرة، عبارة عن طفلة وطفل وقضية تحمل في طياتها تساؤلات قانونية وأخلاقية خطيرة: ما مصير أطفال فقدوا براءتهم في عالم يعج بالفوضى التكنولوجية وغياب الرقابة الاسرية مما يقع بهم في جب العقوبات القانونية. 


    القانون المصري يتدخل ليحسم الأمور، لكن تبقى الأسئلة حول ما هو عادل في حق الطفولة والإنسانية، فحول جريمة مواقعة طفل  لصديقته الطفلة “برضائها”، كثرت الأسئلة وتعددت الأراء عند طرح قضية الطفلة ذات الأربعة عشر عاما التي حملت نتيجة مواقع زميلها ذو الخمسة عشر عاما لها برضاها، وفى هذه القضية المؤسفة الكارثية لدينا 3 إشكاليات قانونية تؤثر على تكييف الجريمة وتحديد العقوبة، هذه الاشكاليات هي: “1-أن المتهم طفل، 2-أن المجنى عليها طفلة أيضاً، 3-أن الواقعة  تمت برضاها الكامل، كما أنها ليست هتك عرض فحسب، وإنما وصلت إلى حد المواقعة الكاملة والحمل”.   


     

    وإليكم التفاصيل كاملة: 


    “مأساة فى عمر الطفولة”.. الإشكاليات القانونية للتصدى للحمل سفاحًا بين المراهقين.. المراهق غير معفى من المسئولية الجنائية.. والعقوبة تختلف حسب الفئة العمرية لمرتكب الجريمة.. والمشرع قسمها لـ3 مراحل


     

    ج


    برلمانى 


     

  • برلمانى: حديث الرئيس السيسي بالمنتدى الحضرى كشف حجم الصعوبات التى تواجه مصر


    أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال انعقاد النسخة الثانية عشرة من من المنتدى الحضرى العالمي، برهن على حجم الصعوبات التى تواجه مصر خلال الفترة الماضية، للمضي في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة، برغم ما يحيط بها من صراعات سياسية وأزمات اقتصادية عالمية،  إلا أن الدولة حققت فى السنوات الماضية إنجازات كبيرة فى مجالات العمران والتنمية الحضرية بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية “رؤية مصر 2030″، مشيداً باستضافة مصر لهذا المنتدى.


    وأضاف النائب، أن مصر اتخذت مسارات متعددة للتنمية لم تقتصر فقط على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتركيز على تهيئة المناخ الاقتصادي، بل أيضا حرصت على تدشين مشروعات ضخمة غيرت من تصنيفات مصر في مؤشر جودة الطرق، فقد أطلقت تنمية كبرى في قطاع البنية التحتية والنقل والمواصلات، بجانب العمل على زيادة التنمية العمرانية والتوسع في بناء المدن الذكية.


    وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر نجحت في التوسع بمفهوم المدن الذكية الذى يقوم على تدشين مناطق حضارية تعتمد على التقنيات الحديثة والتكنولوجية المتطورة، تسهم في خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، ومن أمثلة ذلك أيضا إقامة مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة المنصورة.


    وأوضح النائب حسن عمار، أن حديث الرئيس سلط الضوء على حجم التنمية التي نفذت في مصر في صورة مبادرات ومشروعات ضخمة على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، لتطوير الريف المصرى والمناطق العشوائية ومبادرة “تكافل وكرامة”، لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، ومبادرة “سكن لكل المصريين”، التى تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى موجه لمحدودى الدخل فى مصر والعالم بأسره، على الرغم من العراقيل التى تعترض طريق الدولة من أزمات عالمية وإقليمية.

     

  • القضاء يتصدى لـ”الصورية في العقود” كمخطط للحرمان من المواريث.. برلمانى

    القضاء يتصدى لـ”الصورية في العقود” كمخطط للحرمان من المواريث.. برلمانى


    رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “ولسه ياما هنشوف”، استعرض خلاله واقعة مثيرة للجدل قلما تتكرر في المحاكم حيث تزوج الأب زوجة ثانية على أم أبناءه وأنجب طفلا، وبعد وفاة الأب قام الأشقاء باستخراج عقود ببيع لجميع أملاك والدهم لهم دون أخوهم الصغير، فقامت المحكمة بإنصاف الصغير بالصورية بعد محاولة حرمانه من الميراث، وتصدت فيه للصورية في عقود البيع وإشكالياتها، وذلك بعد حرمان الأب لإبنه من الميراث، قضت ببطلان جميع هذه العقود ليرث الصغير في تركة والده من بعد حرمانه من ميراثه الشرعي، في الدعوى المقيدة برقم 6341 لسنة 2023 مدنى كلى شرق الإسكندرية. 




     

    الخلاصة: 


    تزوج الأب زوجة ثانية على أم أبناءه (الزوجة الأولى)، وأنجب طفلا وبعد وفاته أخرجوا عقود ببيع أبيهم لجميع أعيان التركة لهم وحدهم دون أخوهم الصغير وحرموه من الميراث، فتم رفع دعوى بصورية جميع تصرفات الأب بالبيع لأبناء زوجته الأولى بقصد حرمان ابن زوجته الثانية من الميراث، وقضت المحكمة ببطلان جميع هذه العقود ليرث الصغير في تركة والده من بعد حرمانه من ميراثه الشرعي.    


     


    لما كان ذلك – وكان تصرف المورث تصرفاً صورياً يخفى وصية افتناتا منه على قواعد الميرات المقررة بالقانون إضراراً بوارث آخر يعتبر من الغير بالنسبة لهذا التصرف، فيجوز له إثبات صورتيه وأنه في حقيقته وصية بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد استنبط من أقوال شاهدي المطعون ضدهن أن تصرف مورثهن إلى القاصر المشمول بوصاية الطاعنة وهو عقد البيع المؤرخ 15 سبتمبر 1967 عقد غير منجز ولم يدفع له ثمن وينطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وكانت هذه القرينة القضائية التي استنبطها الحكم قد أحاطت بعناصر الوصية من كونها تبرعاً غير منجز ومضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تكون كافية لحمل قضائه دون ما حاجة إلى القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 17  من القانون المدني”. 


     

    وإليكم التفاصيل كاملة: 


     


    إخوات ع الورق .. في الورث لا.. تزوج الأب زوجة ثانية على أم أبناءه وأنجب طفلا.. وبعد وفاته الأشقاء أخرجوا عقود ببيع لجميع أملاكه لهم دون أخوهم الصغير.. المحكمة تنصف الصغير بالصورية بعد محاولة حرمانه من الميراث


     

    24fc6c1c-c0b2-45a6-801e-cfd8386e97e4


     


                                             برلمانى